تغردات حول ( السبي بين حكمة
الشرع وضلال الخوارج وإنحراف الملاحدة)
|| موسى
الغنامي ||
@mgsa2006
بسم الله الرحمن الرحيم
١-السبي لغة الأسر وخُص بالنساء والذرية، وهو ثابت في الكتاب والسنة، قال عز وجل
﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾
٢-وفي السنة قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني
المصطلق فأصبنا سبايا .. متفق عليه
والسبي قديم من قبل الإسلام !!
٣-وكان السبي قبل الإسلام في جميع الأرض فيه ظلم واجحاف بحق المرأة فالسبية
مباحة العرض والكرامة لكل أحد وإذا مات سيدها انتقلت للوارث !!
٤-بل كان سيد السبية يأمرها بأن تمتهن البغاء ويتكسب من ورائها، وربما أمرها أن
تبيح نفسها لأحد العلية من الفرسان والكبراء لتحمل ويتبنى الولد !
٥-وانتشر قبل الإسلام تجارة السبايا حتى أصبحت المرأة سلعة من السلع فلربما
باتت المرأة وهي بنت سيد قومها وأصبحت في الأسواق تُباع وتُشترى !!
٦-فجاء الإسلام و وضع ضوابط لهذا الانفلات الأخلاقي وحد حدودا وتوعد عليها بخزي
الدنيا وعذاب الآخرة، وجعل طريق السبي واحدا فقط لا ثاني له !!
٧-فالسبي في الإسلام هو نتيجة حرب بين المسلمين وكفار محاربين، فمن أسر من
الرجال فهو تحت أربعة أحكام: قتل أو رق أو فداء أو منّ !!
٨-أما النساء والأطفال فليس لهم إلا السبي أو الفداء، وأما القتل فهو محرم
تحريما قاطعا على النساء ما لم تكن مشاركة في قتال أو تجسس !!
٩-وأما الأطفال فيحرم قتلهم مطلقا ولو شاركوا في القتال لأن قلم التكليف لم يجر
عليهم ولأن تصرفاتهم في الشرع يتحملها وليهم نيابة عنهم .
١٠-ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة"،
وبسبي الطفل يصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .
١١- وأما الحكمة من السبي فإنه لما كان قتال الكفار مظنة قتل أكثر رجالهم وبقاء
نسائهم وذراريهم بلا معيل جاء الإسلام بقسمتهم بين الفاتحين
١٢-وأوجب عليهم أن يطعموهم مما يطعمون ويلبسوهم مما يلبسون ويسكنوهم فيما
يسكنون وأباح للمسلم نظير هذا أن يواقع السبية بعد أن يستبرئها من الحمل
١٣-وجعل لها حقا في الرجل إذا أرادت الوقاع فإما أن يقضي حاجتها أو يبيعها أو
يزوجها وبتزويجها تحرم عليه، ومتى حملت أو ولدت له حرم عليه بيعها
١٤-وأصبحت أم ولد فمتى مات عنها صارت حرة نفسها، وقصر حق جماع السبية على سيدها
دون غيره وخفف لها بعض أحكام الشرع كوجوب الحجاب ونصف العدة والحد
١٥-وأمر سيدها أن يحسن لها ولا يحملها ما لا تطيق من العمل بل وجعل كفارة ضربها
أن يعتقها ومتى أسلمت زادت بحق الإسلام وصح له أن يعتقها ويتزوجها
١٦-وإن سبي زوج وزوجته بقيا على عقد الزوجية وحرم تفريقهما وحرم على سيدها أن
يجامعها وإنما تبقى عنده للخدمة نظير كفالته لها وزوجها .
١٧-وإن كانت السبية ذات ولد حرم حرمة شديدة أن يفرق بينها وبين ولدها ولو كان
مميزا وهذا محل إجماع و وجب على السيد أن يكفله مع أمه نظير خدمتهما
١٨-ومن مقاصد السبي استنقاذها بالإسلام ولذا منع الإمام أحمد فداء النساء لأن
في بقائهن تعريضا لهن للإسلام بين المسلمين فتنجوا من عذاب الآخرة
١٩-وليس من مقاصد الإسلام استعباد الناس للمسلمين كما يثير هذا الكفرة
والملاحدة وإلا لما جعل "العتق" في غالب الكفارات حتى اليسيرة منها كالحلف
٢٠-بل وجعل الإسلام كثيرا من الطرق للتخلص من الرق كالمكاتبة والذمة والأمان
وغيرها مما يحول دون الاستعباد والبقاء على الحرية ولو كان كافرا !!
٢١-ولذا جاء في الشرع أن نخير من نقاتله من الكفار بين ثلاثة أمور:
١/أن يسلموا فيكونوا إخواننا
٢/يدفعوا الجزية ونحميهم وندافع عنهم
٣/القتال
٢٢-فلو كان الشرع يتشوف لاستعباد الناس أو إجبارهم على الإسلام لما خيرهم بين
ثلاثة أمور، وهم إن اختاروا الثالثة فقد حكموا على أنفسهم بالرق !!
٢٣-ومن الملاحظ الجميلة أنه بعد حرب يقتل فيها من المسلمين الكثير جاء الرق
ليعوض أهل الإسلام في عمارة الأرض وسد النقص الذي يحدث بنقص الرجال
٢٤-وأيضا لم يغلق باب الحرية أمام الأسير الذي اُسترق، فجعل أسبابا منحها
الشارع كالكفارات وأسبابا يبذلها الأسير لفكاك نفسه كالمكاتبة والعهد !!
٢٥-وأما بخصوص ما تقوم به داعش اليوم فهو والله وبالله وتالله ما هو من دين
الله في شيء أبدا بل والله إنه الزنا الصراح الذي لا شك فيه ولا ريب !
٢٦-فأولا: سبي داعش بغدر وليس بحرب معلنة يتجهز لها الطرفين، ثانيا: سبي داعش
لعربيات والخلاف واقع في سبي العربية، فعمر رضي الله عنه وأبو حنيفة
٢٧-ومشهور أئمة الدعوة النجدية على منع سبي العربية المشركة، ولو سلمنا جدلا
بأن السبي وقع على مرتدات وعليه فالمالكية والشافعية على تحريمه !!
٢٨-ثالثا: ولو سلمنا جدلا أنه يصح سبي المرتدة - رغم مذهبهم الخارجي في الحكم
بالردة - فأي إمام له شوكة يحمي بها أعراض المسلمات أمر بهذا ؟!
٢٩-رابعا: سيقول قائلهم أن الايزيديات لا يدينون دين الإسلام أصلا وهم أهل شرك،
فيقال: الكفر لوحده ليس موجبا للقتال ما لم يجتمع معه غيره كالحرب
٣٠-وإلا لقلنا بوجوب قتال جميع أهل الأرض لأنهم كفار وهذا جنون عقلي وجنوح شرعي
أضف لذلك أن الأيزيديين لهم قرون في حكم المسلمين وأمانهم وذمتهم
٣١-فلم يتعرضوا لهم بأذى بل وغيرهم من الطوائف المشركة والكافرة فهل أنتم أعلم
من علماء الأمة وقادتها عبر عشرات القرون وتطبيقا للشرع منهم ؟!
٣٢-قد يقول الدواعش أن شرع الله في الكافر إما الإسلام أو الجزية أو القتال
وهؤلاء لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية فبقي الثالثة وبها سبينا نسائهم !
٣٣-والرد أن هذا للمقاتل أما المسالم فلا يتعرض له ولذا جاء النهي عن قتل
الرهبان في الصوامع مع أنهم أشد كفرا وأكثر ضلالا من عوام مقاتليهم !!
٣٤-وشرع الله لا يتشوف للقتل كما يتشوف له الدواعش وقد جاء النهي عن قتل عبيد
الكفار وقد يكونوا ممن شاركوا في القتال إلتماسا لهم عذر الإكراه !!
٣٥-وعلى ما مضى فإن سبي الدواعش للإيزيديات من أكبر الكبائر وجماعهن زنى صراح
وانتهاك عرض بلا حق وبيعهن من الكبائر الموبقة توعد الله على ذلك
٣٦-ففي البخاري أن الله عز وجل قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه
خصمته .. ورجل باع حرا فأكل ثمنه"، تأمل قوله عز وجل "حرا" ولم يقل مسلما !
٣٧-فكيف بمن باع حرة وأكل ثمنها وانتهك عرضها من ابتاع منه ؟!
نعوذ بالله من الضلال ومقت الله وخصومته يوم الدين . تمت