تغريدات الدكتور محمد السعيدي حول الدولة الدينية والمدنية
د.محمد السعيدي @mohamadalsaidi1
1- هذه تغريدات عن رأيي في مفهوم الدولة المدنية آمل أن ينفع الله بها أبدؤها بسرد مفاهيمها المختلفة لدى الكتاب الإسلاميين . 2- فهم البعض الدولة المدنية أنها التي توفر الحرية والعدالة والتنمية وفصل السلطات والرقابة على الموارد العامة ولا تعارض الدين والقيم والأخلاق . 3- ويفهم البعض الدولة المدنية على أنها التي لا يحكمها رجال الدين وليس لهم وصاية أو سلطة روحية فيها دون أن يتعارض هذا مع مرجعيتها الدينية . 4- ويفهم الدولة المدنية قوم على أنها التي تتعامل مع مواطنيها على أساس المواطنة دون اعتبار لأي انتماء آخر ويرون أن ذلك لا يخل بمرجعيتها الدينية . 5- ويرى آخرون أن المفاهيم السابقة بمجموعها هي مواصفات الدولة المدنية وكل تلك المواصفات لا تتعارض مع الدين بل يرى بعضهم أنها هي الدين . 6- ويرى قوم أن الدولة المدنية هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبناها على مصدرية الشريعة للقانون والولاية فيها للأكفأ ولو لم يكن عالما . 7- المفاهيم السابقة خلاصة طرح كثير من الإسلاميين ،أما غير الإسلاميين في بلادنا الإسلامية فلا يختلف طرحهم عن تعريفات الدولة المدنية في الغرب . 8- وفي الغرب تعرف الدولة المدنية بأنها ضد الدولة الثيوقراطية التي يحكمها رجال الدين مباشرة أو بإضفاء القداسة على الحكام المرضيين لديهم . 9- لا اعتبار في الدولة الثيوقراطية لأي قوانين أو مبادئ أو مثل أو حقوق تحكم الدولة سوى ما يقره رجال الدين بناء على إرادتهم دون الاستناد لنص ديني . 10- والمعنى المقابل للدولة الثيوقراطية(الدينية) المعتمد لديهم هو الدولة المدنية التي تنبني قوانينها على المصلحة المحضة دون اعتبار للدين ورجاله . 11- فالدولة المدنية عند مفكري الغرب مرادف صحيح للدولة العلمانية وليست مرادفا أبدا للدولة الديمقراطية بل قد تكون الدولة مدنية وليست ديمقراطية . 12- دولة نابليون بونابرت القنصلية والإمبراطورية لم تكونا ديمقراطية ومع ذلك يعتبرها الغرب مدنية مما يبطل التلازم بين الدولة المدنية والديمقراطية . 13- تعاليم الإسلام تدل على أنه جاء بالمدنية والتمدن، هذا أمر مسلم به ،لكن السؤال هو:هل يصح رفع الدولة المدنية كشعار ندعوا إليه؟. 14- مصطلح الدولة المدنية نشأ في ظروف أوربية خاصة جعلت له دلالات غير مقبولة لدينا،لكن هل يمكن تكييف هذا المصطلح ليناسب ما عندنا؟الجواب فيما يلي . 15- الأصل :لا مشاحة في الاصطلاح ،،لكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها إلا على ما لا تشكل دلالته كتسمية الفرض واجبا والسنة ندبا والحرام محظورا. 16- إذا كانت دلالة المصطلح على ما نريده منه تحقق إشكالا معنويا كإطلاق وصف المسلم على الكتابي باعتبار الأصل في ديانته فلا يقر وتلزم المشاحة فيه. 17- إذا دل المصطلح على معاني أو ذوات شتى فإن استغرقها استغراق العام لأفراده صح استخدامه فيها جملة وتفصيلا كدلالة الصوفية والشيعة على فرق عديدة . 18- إذا دل المصطلح على معاني أو ذوات شتى ولا جامع لها لم يصح استخدامه في أحدها مجردا عن دلالة السياق كدلالة العين على المبصرة والحارس والجاسوس . 19- إذا كان للمصطلح دلالة مستقرة في منشئه فإنه يحمل جميع مؤثرات النشأة من بيئة ومجتمع وتاريخ وحين تستخدمه في موطن آخر فلن يتجرد من تلك المؤثرات . 20- لا ينبغي أن نغفل أثر البيئة التي نشأ فيها المصطلح على دلالته مهما حاولنا عزله عنها فإنه يبقى محملا بآثارها مهما حاولنا تجريده منها. 21- تجربة تاريخية:حاول علماء الكلام أسلمة مصطلحات يونانية كالجوهر والعرض فوقعوا في أن سموا الله جوهرا وصفاته أعراضا ورتبوا على ذلك أخطاء متعدية . 22- لما تقدم من الحديث عن خصائص المصطلحات ذهبت إلى عدم إمكان إطلاق مصطلح الدولة المدنية على الإسلامية لأنه حتما سيلقي علينا أعباءه الثقيلة . 23- إقرار مصطلحات بعيدة المنشأ ومحاولة صرفها إلى ما يناسبنا يجعلنا بين خيارين إما الانشغال بالدفاع عن مقصودنا بالمصطلح أو الاستسلام لمعطياتها . 24- كثير من الإسلاميين استخدموا مصطلح الدولة المدنية شعارا فانزاح بهم هذا المصطلح إلى مفهومه عند الغرب حتى أصبحوا ينادون بالعلمانية دون شعور . 25- الدولة الإسلامية لا يصطلح عليها بالدينية كي لا يلتبس بالثيوقراطيةأو يجر إليها ولا بالمدنية كي لا يلتبس بالعلمانية :إسلامية وحسب . 26- انتهت تغريداتي عن مصطلح الدولة المدنية لعلي لم أزعج أحدا نفعنا الله وإياكم.