|
بسم الله الرحمن الرحيم
1) معلومات مهمة توضح حقيقة أن أي اتفاقية اممية يمكن التوقيع عليها
والتحفظ على ما يخالف التشريعات: والمعروف في القانون الدولي أن الاتفاقيات
=
2) تلزم الأطراف المصادقة عليها، ويجوز للدول التحفظ على ما لا يتعارض مع
الغرض الذي وضعت له، فلو تحفظت على شيء يخالف غرض الاتفاقية فلا قيمة =
3) قانونية للتحفظ مع البقاء في الاتفاقية بنص اتفاقية فينا للمعاهدات، أما
الإعلانات فهي مبادئ وقواعد متفق عليها، ليست ملزمة بمجردها، لكن=
4) تنعكس أحكامها على القانون الدولي العرفي، وقد تكتسب طابع الإلزام
كقانون عرفي في مرحلة لاحقة، فتنبني الاتفاقيات اللاحقة عليها، كما هو
الحال=
5)مع إعلان عام 1948 العالمي لحقوق الإنسان، ثم يوجبون بموجب ذلك الإعلان
تعديل القوانين الداخلية، ويرعون مقرراته في التشريعات الدولية. فالكلام=
6)عن إمكانية التحفظ ليس صحيحاً، ولا محل له في الإعلانات "كإعلان العنف
هذا" لأن الإعلان يضم ما اتفق عليه فقط. وفي إعلان القضاء على العنف ضد =
7)المرأة (2013) هذا اتفق على كل ما ورد في المسودة الأساسية، وما أضيف
إليها أثناء الجلسات، واستبعد فقط من تعريف العنف ضد المرأة ثلاث قضايا =
8): الاغتصاب الزوجي، ومنع الإجهاض، والتمييز بين السويات والمساحقات
والمتحولات جنسياً، مقابل سحب اقتراح الوفد المصري بتفادي تنفيذ الإعلان =
9)إذا تعارض مع القوانين الوطنية، أو القيم الدينية، أو الثقافية لأنه يقوض
الإعلان من أساسه كما أعلن إذا تعارض مع القوانين الوطنية، أو =
10). أما موضوع التحفظ على بعض ما في الإعلان دون عرقلة له فهو في الحقيقة
إمضاء للإعلان مع تسجيل موقف إعلامي مخصص للاستهلاك المحلي، تماماً !!
1-استغرب الأصرارعلى التمويه على موقف المملكة من اتفاقيات الأمم المتحدة ,نعم
تحفظت المملكة ووقعت وصادقت وستلزم بالتنفيذ لأن تحفظاتها تتعارض =
2-مع المواد التى اعتبرت ( جوهر الأتفاقية ) وهذه حقيقة يعرفها كل من
يتعامل مع هذه الأتفاقيات واعلانات عن الوثائق فى كواليس الأمم المتحدة =
3- المخرج هنا يتطلب أصرارا اسلاميا من جميع الدول والمنظمات الاسلامية
للأنسحاب منها لأنها تتعارض مع تشريعاتنا ولنتخذ ايران نموذجا فلم تجبرعلى=
4-على التوقيع ولاتزال ضمن المنظومة الدولية لاعبا أساسيا تنفذ أجندتها
ولاتبال بأي ضغوطات يقال أن الإدارة الأمركية ستواجهها بها !!