1 ) العيدان مثنّى عيد وهما عيد الفطر ، وعيد الأضحى .
2 ) سُمّيا عيدين لأنّهما يعودان ويتكرّران كل عامٍ ، وكل منهما له
مناسبة شرعيّة ومرتبطٌ بعملٍ جليلٍ ، وركنٍ من أركان الإسلامِ .
3 ) وليس في دين الإسلام عيدٌ يتكرّر كل عام سوى هذين العيدين ، لا عيد
ميلادٍ ، ولا عيد إسراءٍ ومعراجٍ ، ولا عيد انتصارٍ أو هزيمةٍ ، ولا عيد جلوسٍ
على كرسي المُلك ، ولا عيد أمٍّ أو أبٍ ، ولا عيد مولدٍ للنّبي بأبي وأمّي هو
وصلوات ربّي وسلامه عليه ، بل كل ذلك ممّا ابتدعه النّاس نتيجة التشبّه بالأمم
الأخرى ، فصارت نِداً للأعياد الشرعيّة ، وقد ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه
وسلّم - أنّه قال : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ" ، حديث صحيح .
4 ) قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة ، فوجد للأنصار عيدين
يلعبون بهما ، فقال : " قد أبدلكما الله بهما خيراً منهما عيد الفطر ، وعيد
الأضحى " ، فلا ثالثَ لهما إلا يوم الجُمُعة وهو ختام أيام الأسبوعِ .
5 ) المناسبات التي تقام عند تخرج الطلبة ، أو عند حفظ القرآن ، وكتب
السنّة ، ومتون العلم ، لا تعتبر من الأعياد لأنّها لا تتكرّر ولها مناسباتٌ
حاضرةٌ .
6 ) اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد على أقوالٍ : أولها أنّها سنّة
مؤكدة ، وإليه ذهب مالكٌ والشافعيُ ، وذهب الحنابلة إلى القول بأنّها فرض
كفايةٍ ، والثالث أنّها فرض عينٍ يجب على كل ذَكرٍ مكلّفٍ حضورها إلّا من كان
عنده عذر ، وهذا القول أقوى في الأدلة وأقرب للصواب ، قال شيخ الإسلام : وهي
فرض عينٍ وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، وقد يُقال بوجوبها على النّساء
، وإليه ذهب الصنعاني والشوكاني .
7 ) أول وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمحٍ وآخره زوال الشمس .
8 ) فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعد زوال الشّمس ، صلّوها من الغد بعد
ارتفاع الشّمس قيد رمحٍ ، والدليل على ذلك مارواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له
من الصحابة: ((أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ
رَأَوُا الهِلال بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النّبي ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا
أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ)).
9 ) وتسن إقامتها في صحراء خارج البلد ، وينبغي أن تكون قريبةً لئلا
يَشُقّ على النّاس حضورها ، والدليل فعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم -
والخلفاء الراشدين من بعده .
10 ) ويسنّ تقديم صلاة عيد الأضحى ، وتأخير صلاة عيد الفطر .
11) ويسنّ الأكل قبل الخروج لصلاة العيد اقتداء بالنّبي - صلّى الله
عليه وسلّم - لأنّه كان لا يخرج الفطر حتى يأكل تمراتٍ ، ويأكلهنّ وتراً ،
والعكس في الأضحى ، فلا يأكل قبل صلاة الأضحى لحديث بريدة : "ولا يطعم يوم
النّحر حتى يصلّيَ " ، ولأنّه أسرع في المبادرة للأكل من أضحيته لمن أراد أن
يضحيَ .
12 ) إذا لم يكن له أضحية فهو بالخيار في الأكل قبل الصلاة أو عدمه ،
وإن لم يأكل لا يعد مخالفاً للسنّة .
13 ) إن كان ثمّةَ عذرٌ في الخروج إلى مصلّى العيد فإنّها تصلّى في
المساجد .
14 ) ويُشرع أن يخرج إلى العيد ماشياً وفيه أحاديثُ ضعيفةٌ ، قال
الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم ، ويكبّر أثناء خروجه ، وإذا كان
هناك عذر كمرض أو بُعد المصلّى فله أن يركب .
15 ) يُستحب الغسل والتّطيّب للعيدين ، والخروج للصّلاة على أحسن هيئة ،
فعن نافعٍ : " أنّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى " ،
وقال ابن عبد البَرّ : اتفاق الفقهاء على أنّ الغسل للعيدين حسن لمن فعله .
16 ) العدد المعتبر في إقامتها ثلاثة فما فوق ، وهو إحدى الروايات عن
أحمد واختيار شيخ الإسلام .
17 ) لا يُشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين ، ولا قول "الصلاةَ
جامعة "
18 ) إذا اجتمع العيد مع الجمعة فمن حضر صلاة العيد فيُرخص له في عدم
حضور صلاة الجمعة ، ويصلّيها ظهراً في وقت الظهر ، وإن أخذ بالعزيمة فصلّى مع
النّاس الجمعة فهو أفضل وأكمل.
19 ) من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة ، ولذا فلا يسقط عنه وجوب
الجمعة ، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة ، فإن لم يوجد عدد تنعقد به
صلاة الجمعة وهو ثلاثة على الراجح من أقوال أهل العلم صلّاها ظهراً .
20 ) يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من
شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وهو
ثلاثة وإلّا فتصلّى ظهرا.
21 ) من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنّه يصلّيها ظهراً بعد
دخول وقت الظهر .
22 ) ويُسنّ الرجوع من صلاة العيد من طريق آخر ، اقتداءً بالنّبي - صلّى
الله عليه وسلّم - فإنّه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطّريق .
23 ) وتُصلّى ركعتين قبل الخطبة لفعل النّبي- صلّى الله عليه وسلمّ -
يكبّر في الأولى سبعاً غير تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمساً غير تكبيرة
الانتقال .
24 ) قال الإمام أحمد : " اختلف أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم -
في عدد التكبير فكله جائز والأمر فيه سعة "
25 ) ويرفع يديه مع كل تكبيرة .
26 ) قال ابن القيم : " ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يُحفظ
عنه ذكرٌ معينٌ بين التكبيرات ، والأمر في هذا واسع إن ذكر ذكراً فهو على خير
وإن سكت فهو على خير "
27 ) ويجهر بالقراءة ، ويقرأ بالأولى بعد الفاتحة "بسبّح" ، وفي الثانية
"بالغاشية" ، وثبت عنه كذلك أنّه قرأ بالأولى بسورة ( ق) وفي الثانية بسورة
(القمر) .
28 ) ويخطب بعدها خطبةً واحدةً كما ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه
وسلّم - في الصحيحين .
29 ) ولا يستفتح الخطبة بالتكبيرات بل يبتدئها بالحمد كسائر الخطب لضعف
الحديث الوارد في ذلك ، قال ابن القيم : " كان صلّى الله عليه وسلم يفتتح خطبه
كلها بالحمد لله ، ولم يُحفظ عنه في حديثٍ واحدٍ أنّه كان يفتتح خطبتي العيد
بالتكبير .
30 ) حضور الخطبة بعد الصلاة سنة وليس بواجب .
31 ) لا تكرة النافلة في مصلّى العيد لا قبلها ولا بعدها وهو مروي عن
أبي هريرة وأنس بن مالك وهو مذهب الشافعي واختيار ابن المنذر وابن حزم .
32 ) من فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استُحب له ذلك ، فيصلّيها على
صفتها من دون خطبةٍ بعدها ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل
العلم .
33 ) يسنّ التكبير المطلق من ليلة عيد الفطر حتى يخرج الإمام للصلاة ،
وفي الأضحى من هلال شهر ذي الحجّة إلى آخر أيام التشريق .
34 ) أمّا التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات من صبح يوم عرفة إلى
صلاة العصر من آخر أيام التشريق .
35 ) يكون التكبير المقيد أدبار الصلوات بعد الاستغفار وقول اللهمّ أنت
السّلام ومنك السّلام .
36 ) ويكبّر عقب الصلوات من صلّى جماعةً أو منفرداً وكذا النّساء في
البيوت تكبّر .
37 ) وينتهي التكبير المطلق في عيد الأضحى بغروب شمس آخر يوم من أيام
التشريق ، والمقيّد بعد صلاة العصر ، وفي عيد الفطر ينتهي التكبير المطلق بخروج
الإمام للصّلاة .
38 ) لا بأس بالتهنئة بالعيد بقوله : تقبل الله منّا ومنكم ، أو عيدكم
مباركٌ ، وقد ثبت ذلك عن بعض أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - والأمر فيه
سعة وهو من العادات والأصل فيه الإباحة .
39 ) التهنئة قبل العيد جائزة فالتهاني من العادات ، ولو كانت بعد صلاة
العيد لكان أحسن ، فظاهر فعل السلف أنّهم كانوا يفعلونها بعد صلاة العيد ، فقد
جاء في المغني لابن قدامة ما نصّه : وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها
: أنّ محمّد بن زياد ، قال : كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النّبي -
صلّى الله عليه وسلّم - فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله
منّا ومنك، وقال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد ، انتهى كلامه .
40 ) لا تٌشرع زيارة المقابر في أيام العيد بل هي من البدع المحدثة ،
فأيام العيد أيام فرحٍ وسرورٍ وأكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله ، فتخصيص زيارة المقابر في
العيد مخالف للشرع مجانبٌ للسنّة.
41 ) والحذر كل الحذر من تبرج النّساء في الأعياد وغيرها ، وكذا
الاختلاط مع غير المحارم ، ومثله مصافحة النّساء لغير المحارم ، فإنّه ممّا
حذّر منه الشرع ونهى عنه.
🖌️ وحررّها : زياد عوض أبو اليمان
يوم الثلاثاء
7 ذو الحجة 1441
الموافق
28 / 7 / 2020 م