|
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
•• روي عنه أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل للعيدين . قال ابن القيم : "
فيه حديثان ضعيفان ... ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل
يوم العيد قبل خروجه " .
•• كان عليه الصلاة والسلام يلبس أجمل ثيابه في العيد .
روى البخاري ومسلم عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَخَذَ
عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى
بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ
لَهُ " ، فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التجمل للعيد ، وإنما
أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم ؛ لأنها من حرير .
•• وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يَطعَم، ولا يطعم يوم
النحر حتى يذبح .
رواه أحمد من حديث بريدة – رضي الله عنه – .
•• من السنة ذهاب المسلم إلى صلاة العيد ماشياً .
روى الترمذي عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ
تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا .
•• كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق
الذي خرج فيه .
روى البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ
الطَّرِيقَ .
•• لا بأس بصلاة العيد في المسجد، ولكن الأفضل أداؤها النبي - صلى الله عليه
وسلم - في مصلَّى خارج البنيان ، ما لم يكن هناك عُذْرٍ كمطرٍ ونحوه .
في البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -- صلى الله
عليه وسلم -- يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى .
•• صلاة العيدين بلا أذان ، وبلا إقامة .
روى مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ
بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ .
•• كان - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالصلاة قبل الخطبة .
روى البخاري عن أبي سعيد قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم
الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة .
•• كان - صلى الله عليه وسلم - يُكبر سبعَ تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة
الإحرام ، وخمسَ تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام .
روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما :
قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ
: سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ
بَعْدَهُمَا كِلتَيهِمَا .
•• كان - صلى الله عليه وسلم - يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ، ولم يُحفظ
عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ،
ويثني عليه ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
•• وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بِـ ( ق
وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ (اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) .
رواه مسلم .
وعند مسلم – أيضاً - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ-- صلى الله عليه وسلم -- يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ:
بِـ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وَ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ
الْغَاشِيَةِ ).
•• رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة ، أو أن
يذهب .
روى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ
قَالَ :" إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ
فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ " .
•• خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناسَ ، ثم ذهب للنساء فوعظهن
وذّكَّرهن .
وهو دليل مَن قال بأن للعيد خطبتين . قال ابن عثيمين : والأمر في هذا واسع .
•• كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عاد من صلاته وخطبته - وكان ذلك في عيد
الأضحى - ذَبح أضحيته تقرباً إلى الله تعالى . وكان لا يذبح إلا بعد صلاة العيد
.
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ
ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسلمين " . متفق عليه
.
•• في المتفق عليه عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ضَحَّى رَسُولُ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ،
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى ، وَكبر . قَالَ: رَأَيْته واضعا قَدَمَهُ
عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: " بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أكبر " .
•• السنة ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى . فإذا صلى بعدها في
البيت، سواء كان إماماً أو مأموماً جاز.
بهذا يحصل الجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما . وحديث أبي سعيد
الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً،
فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . والله أعلم .
•• من فاتته صلاة العيد مع الجماعة صلاَّها في البيت ركعتين .
جاء في صحيح البخاري: ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان
في البيوت والقرى ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " هذا عيدنا أهل
الإسلام " . وأمر أنسُ بن مالك مولاهم ابنَ أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه
وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد
يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين ) .
وفقنا الله جميعاً للعمل الخالص الصواب